2011/07/12

المحامي ابراهيم السكران يحدد ( 6 ) اختراقات قانونية ارتكبت ضد موكله يوسف الأحمد


المحامي ابراهيم السكران يحدد ( 6 ) اختراقات قانونية ارتكبت ضد موكله يوسف الأحمد

كتب في تصنيف محليات يومية
بتاريخ Jul 12 2011 00:44:18 

المحامي ابراهيم السكران يحدد ( 6 ) اختراقات قانونية ارتكبت ضد موكله يوسف الأحمد

صحيفة المرصد: قال المحامي إبراهيم السكران أنه استلم وكالة شرعية من الدكتور يوسف الأحمد أنه سينشر آخر الأخبار في قضية أعتقال موكله الأحمد ، حيث ذكر السكران عبر صفحته على تويتر أنه أرسل برقيات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز و لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

كما ذكر السكران أن هناك مجموعات من الدعاة والناشطين في منطقة الرياض قاموا بعمل عدة اجتماعات لمعالجة إيقاف د.يوسف الأحمد، وخرجوا بعدة توصيات، منها زيارات ومكاتبات .
 

كما قامت مجموعات من الدعاة والناشطين بالمنطقة الغربية باجتماعات انبثق عنها زيارة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والمفتي العام بشأن إيقاف الأحمد .
 

وذكر الشيخ إبراهيم السكران في صفحته عبر تويتر أنه قام بإرسال طلب لكل من هيئة حقوق الإنسان السعودية ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .
 



كما وضع السكران صيغة التظلم التي أرسلها لـ هيئة حقوق الإنسان السعودية (HRC) و والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (NSHR)
 

وهذا نص الطلب :
 


الحمدلله وبعد،،
 
بدايةً نشكر لكم تصاعد الدور الحقوقي/الشرعي الذي تقومون به، والذي سيكون له دور جوهري في طمأنينة المجتمع واستقرار الأمن بإذن الله، وموضوع التظلم هو ماحدث يوم الجمعة الماضية الساعة الخامسة مساءً 7 شعبان 1432هـ في المنطقة الشرقية، حيث قام عدد من رجال المباحث العامة –هداهم الله- بقبض غير نظامي على الشيخ د.يوسف بن عبدالله الأحمد –عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام- تحت نظر والده الثمانيني المقعد، وبانتهاكات حادّة لنظام الإجراءات الجزائية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ، وهذه الانتهاكات نذكر منها ما يلي:

1-عدم إبراز الأمر المسبب بالقبض:
 
لم يبرز رجال المباحث الأمر المسبب الذي يخولهم القبض والذي نص عليه النظام (لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه)[نظام الإجراءات الجزائية، م35].
كما نص النظام على أنه (لا يجوز لإدارة أيِّ سجن أو دار توقيف قبول أيِّ إنسان، إلا بموجب أمر مُسبَّب)[إجراءات جزائية، م36].
وهذا المبدأ الأخير المتعلق بالإيقاف هو ذاته الذي نص عليه (نظام السجن والتوقيف) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398هـ والذي نص على أنه (لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقلِه أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السُلطة المُختصة)[نظام السجن والتوقيف، م7]

2-عدم إبراز الأمر المسبب للإيقاف أكثر من 24ساعة:
 
جهاز المباحث العامة لم يخوله المنظِّم سلطة الإيقاف، فهو مجرد جهاز (ضبط جنائي)، وليس جهة (تحقيق) أو جهة (قضاء)، فأي إيقاف يقوم به جهاز المباحث دون أمر من جهة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) أو جهة القضاء؛ فهو تعدي على النظام المسنون لمصلحة المجتمع، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية على أنه (في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق)[إجراءات جزائية، م33].

3-عدم تمكين الدكتور من الاتصال بمن يريد إبلاغه:
 
لم يتم تمكين د.يوسف الأحمد بالاتصال بمن يريد، وهذا انتهاك آخر لنظام الإجراءات الجزائية الذي نص على (ويكون له –أي المقبوض عليه- الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه)[إجراءات جزائية، م35]. ونستثني من ذلك اتصالاً قصيراً بوالديه وابنه، وهذا مخالف للنظام.

4-جريمة التفتيش الليلي:
 
ومن الانتهاكات الصارخة لنظام الإجراءات الجزائية ما قام به بعض رجال المباحث من تفتيش مسكن الدكتور ليلاً، وتفتيش المساكن منحها النظام السعودي خصوصيات حقوقية إضافية ذكرها النظام، ومنها (يجب أن يكون التفتيش نهاراً، من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً)[إجراءات جزائية، م51].

5-تفتيش المسكن دون إبراز أمر مسبب:
 
كما أن هذا التفتيش الليلي الخطير، والذي منعه النظام السعودي، قام به بعض رجال المباحث دون إبراز أمر مسبب من جهة التحقيق، وهذا مخالف للنظام الذي نص على (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام)[إجراءات جزائية، م41].

6-عدم تمكين الوكيل الشرعي للدكتور من حضور التحقيق:
 
النظام السعودي منح المقبوض عليه حق حضور وكيله أو محاميه في مرحلة التحقيق (لدى هيئة التحقيق) وفي مرحلة المحاكمة (في القضاء)، وليس في القضاء فقط، ولم يتم للأسف تمكين الدكتور من حضور وكيله الشرعي أثناء مرحلة التحقيق، وهذا مخالف للنظام (للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق)[إجراءات جزائية، م64].

هذه الحقوق الشرعية التي حفظها النظام السعودي، ونص عليها ولي الأمر رعاية لحقوق المجتمع؛ قام بعض رجال المباحث –هداهم الله- بانتهاكها للأسف، وهذا كله مخالفات تختص مؤسستكم الحقوقية بمعالجتها، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله، فنأمل منكم تبني القضية، ومخاطبة المسؤولين، والمطالبة بالإفراج عنه فوراً.
 
كما أن ما قام به بعض رجال المباحث من مخالفة نظام الإجراءات الجزائية يعتبر معصيةً لولي الأمر وفتح باب للفتن وتجرئ للناس على نزع يد الطاعة، وطاعة ولي الأمر واجب شرعي نص عليه كتاب الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[النساء، 59]، وهذه الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الموافقة للشرع، والمسنونة لمصلحة المجتمع؛ يجب إيلائها المزيد من العناية والاهتمام، ومعاملتها بهذا الشكل يفتح باب الاستهتار بالأنظمة السعودية المرعية.


المصدر : متابعات ا المرصد
http://www.al-marsd.com/news/view/23193

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق